مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة 5
يضطلع وزير التربية الوطنية، في مجال البحث التربوى وفى اتجاه اقامة منظومة متكاملة للتربية والتكوين، بما يأتي :
يدرس ويقترح المعطيات اللازمة لاعداد السياسة الوطنية في البحث التربوي، يحسن برامج التعليم والمناهج التربوية يسهر على تبنى التقدم في علوم التربية ويدعم القاعدة البشرية والمادية للبحث في القطاع الذي يتكفل به، يعد ويجرب ويضبط برامج التربية والتعليم واستراتيجيتهما وفقا لغايات التربية