المادة 4
يضطلع وزير التربية الوطنية، فى الوطنية وأهدافها، مجال توجيه التلاميذ، وديمقراطية منظومة التربية والتعليم وتوفير الحاجات المخططة من الكفايات العلمية والتقنية بغية تحقيق التنمية الاجتماعية | والاقتصادية والثقافية فى البلاد، بما يأتي :
يسهر فيما يخصه، على تطبيق السياسة -- الوطنية الخاصة بتوجيه التلاميذ الذين هم في طور التكوين طبقا للقانون المعمول به، يقيم نظاما للتوجيه والاعلام يمكن التلاميذ من الالتحاق بمختلف شعب التعليم والتكوين مع يعد أساليب التقويم العلمية ويطبقها.