مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة 2
يسهر وزير التربية الوطنية لتحقيق المهام العامة المحددة في المادة الأولى أعلاه، على ما يأتي :
تعميم المدرسة الاساسية، لاسيما المتعدد التقنيات بضمان تطوير تربية الاطفال الذين هم في سن التعليم الاجبارى وتكوينهم ومراقبة ذلك، تحضير اصلاح التعليم الثانوى والتقنى - واعداده وتطبيقه.