مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة 23
تلغى المراسيم السالفة الذكر رقم 81 37 و 1 39 المؤرخين في 14 مارس سنة 1981 ورقم 82 22 وو 27 المؤرخين في 16 يناير سنة 1982.