مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة 18
يمارس وزير التربية الوطنية الوصاية التربوية على التعليم التحضيري وتعليم المعوقين، بالاتصال مع القطاعات المعنية. كما يتولى تصور البرامج والمناهج وتكوين الموظفين المتخصصين في هذين التعليمين.