مرسوم رقم 84-121
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-121 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير التربية الوطنية وصلاحيات نائبة الوزير المكلفة بالتعليم الثانوى والتقني. 749
المادة 17
يحدد وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها بالتشاور مع القطاعات المعنية، كيفيات استخدام أصحاب المهن في أغراض تربوية داخل مؤسسات القطاع.