المادة 12
يضطلع وزير التربية الوطنية ونائبة الوزير فيما يخصها، في مجال تجديد التسيير لتحسين فعالية انتاجية القطاع الذي يتكفلان به بما يأتي :
- المتطلبات السهر على اللامركزية تجديد أساليب التسيير وفقا ومع مراعاة تقدم العلوم الانسانية والتقنولوجية وضع برنامج الاعلام طبقا لاهداف التخطيط الوطني وتطبيقه بالاتصال مع القطاعات المتخصصة،
- المشاركة ضمن اطار التوجيهات السياسية المتعلقة بالتنمية الثقافية في اعداد السياسة الوطنية للاعلام وتطوير وسائل التبليغ خدمة لتنشيط التربية والتكوين، ورفع مستوى الوعى الوطني والحس المدني لدى المواطن.