مرسوم رقم 84-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
المادة 9
يضطلع وزير النقل، زيادة على ذلك اتخاذ التدابير اللازمة لتوفير جميع وسائل تنفيذ الاعمال وملاءمتها في اطار كيفيات التنفيذ المطلوبة.