مرسوم رقم 84-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
المادة 8
يضطلع وزير النقل في مجال التخطيط، وفى اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، بما يأتي :
يقترح أي اجراء يسمح بتكييف الهياكل الاساسية التي يتكفل بها مع التطور الديمغرافي والاقتصادي، وتطور النقل،
- يضبط التدابير المرتبطة بالبرنامج الذي يتكفل به بالتشاور مع الوزراء المعنيين وبالاتصال مع الجماعات اللامركزية،
- يطور وسائل الانجاز وينسقها.