مرسوم رقم 84-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
المادة 7
يضطلع وزير النقل، في مجال ضبط المقاييس والصيانة بما يأتي :
- تطوير ضبط مقاييس المنشآت والتجهيزات طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها،
- المشاركة في الدراسات والاشغال التي يبادر بها فى ميدان ضبط المقاييس،
- العمل على ضمان صيانة المنشآت والتجهيزات.