مرسوم رقم 84-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
المادة الأولى
يطبق وزير النقل السياسة الوطنية في ميدان النقل البرى والجوى والارصاد الجوية تجسيدا للتوجيهات التي رسمها الميثاق الوطني ومساهمة في تحقيق الاهداف التي حددتها الهيئات السياسية الوطنية.
وبهده الصفة يتصور ويعد وينفذ ويتابع ويراقب التدابير التقنية والادارية والاقتصادية والاجتماعية من خلال اختيار استراتيجية تتعلق بمختلف أساليب النقل وأسواقه والارصاد الجوية لتلبية الطلب في أحسن ظروف الكلفة وجودة الخدمة في فائدة الاقتصاد الوطني.