مرسوم رقم 84-120
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-120 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير النقل. 746
المادة 13
تلغى جميع أحكام المرسومين رقم 82-36 ورقم 82 39 المؤرخين في 23 يناير سنة 1982 المذكورين أعلاه.