مرسوم رقم 84-12
· ج.ر عدد 4 لسنة 1984
معدَّل
مرسوم رقم 84-12 مؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1404 الموافق 2 يناير سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية. 13
المادة 2
يتولى رئيس الجمهورية مهام وزارة وزيرا للتجارة وزيرا للشؤون الدينية وزيرا للتكوين المهني والعمل وزيرا للثقافة والسياحة وزيرة للحماية الاجتماعية وزيرا للرى والبيئة والغابات وزيرا للاشغال العمومية وزيرا للتخطيط والتهيئة العمرانية وزيرا للصحة العمومية وزيرا للصناعات الخفيفة وزيرا للشبيبة والرياضة وزيرا للتعمير والبناء والاسكان الدفاع الوطني.
ويعين العقيد عبد الله بلهوشات، نائبا لوزير الدفاع الوطني مكلفا بالتفتيش العام للجيش الوطني الشعبي.