المادة الأولى
يحدد تنظيم الحكومة وتشكيلها على النحو التالي :
عبد الحميد ابراهيمي . ............ .......
- بو بوعلام بن حمودة أحمد طالب الابراهيمي .... ....... -
- محمد يعلى ......... .. ...........
- بو بوعلام باقي .... ...........
- عبد الله خالف المدعو مرباح قاصدي) ................
- - بشير رويس
- سليم سعدي -------------------------------------....
صالح وجي .............. ...... - محمد الشريف خروبي. - ر رفيق عبد الحق برارحي ...............
بلقاسم نابي ............. ...... -
- جلول بختي نميش ........ ...... ..........
- بوعلام بسايح .......... .............................
وزيرا أول وزيرا للمالية وزيرا للشؤون الخارجية وزيرا للداخلية والجماعات المحلية وزيرا للعدل وزيرا للفلاحة والصيد البحري وزيرا للاعلام وزيرا للصناعة الثقيلة وزيرا للنقل وزيرا للتربية الوطنية وزيرا للتعليم العالي وزيرا للطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية وزيرا للمجاهدين وزيرا للبريد والمواصلات . 100 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الثاني عام 1404 ه
- عبد العزيز خلاف عبد الرحمن شيبان **.........………………………………………………………………….....
- محمد نابي
- عبد المجيد مزيان .........……………………………...............
زهور ونيسي
- محمد رويني
- أحمد بن فريحة .........………………………………………………………………………….......
- علي أو بوزار جمال الدين حوحو .......... - زيتوني مسعودي
- كمال بوشامة عبد الرحمن بلعياط ...............