مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة 9
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته، بما يأتي :
يطور الهياكل الملائمة والوسائل في مجال الدراسات والاشغال والمنشآت الاساسية الصناعية 744 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه والبحث والتقنولوجيا، الضرورية لانجاز المشاريع الصناعية ولسير المنشآت الموجودة يعد كل التدابير اللازمة لضمان التحكم في التقنيات وتطبيقها ولتنمية الطاقات الهندسية على مستوى التصور والانجاز.