مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة 7
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
ينظم وينمى ويراقب انتاج قطاع الصناعة الثقيلة ويسهر على ضمان ما يأتي :
توفر المنتجات في السوق تنوع تشكيلة هذه المنتجات عرض نوعية هذه المنتجات.
يدرس ويقترح كل التدابير التي ترمي الى تلبية احتياجات السكان بالمواد الجيدة،
- يعمل على تنفيذ كل عمل لترقية تصدين المنتجات الوطنية بالاتصال مع الوزارات المعنية.