مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة 5
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية، بما يأتي :
يسهر على حسن استعمال الثروة الصناعية وعلى التقدم الكمى والكيفى لانتاج قطاع الصناعة الثقيلة وتحسين الانتاجية، يساهم في انجاز أهداف ادماج قطاع الصناعة الثقيلة في القطاعات الاخرى المنتجة في مجال الانتاج، ويقترح كل التدابير التي ترمي الى تسهيل تزويد البلاد بمواد قطاع الصناعة الثقيلة.