مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة 4
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة في مجال التخطيط، بما يأتي :
الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 743 يدرس ويقدم التدابير الضرورية لاعداد توجيهات السياسة الوطنية القصيرة والطويلة الاجل في مجال الصناعة الثقيلة وتحديدها، يدرس ويحضر، فيما يخصه، وفي اطار التوجيهات المحددة والاجراءات المقررة المعطيات والتقديرات اللازمة لاعداد المشاريع الاولية والمخططات السنوية والمتعددة السنوات للتنمية ويقوم بتنفيذ المخططات والبرامج التي تمت الموافقة عليها.