المادة 2
يضطلع الوزير بتنمية ما يأتي التحقيق المهام العامة المحددة فى المادة الاولى أعلاه، وفقا للمخططات الوطنية للتنمية :
يطور ويراقب أعمال البحث الجيولوجي - والمنجمي ويتولى جمع المعلومات في هذا المجال، يطور الصناعات الاستخراجية ويقيم المواد الأولية - ما عدا الرخام ومواد الملاط والمحروقات والمياه المعدنية التي تتبع اختصاصات قطاعات أخرى، يطور الصناعات التحويلية للمعادن - والصناعات المعدنية والميكانيكية والكهربائية والالكترونية من بينها على الخصوص التطبيقات يسهر على نوعية المواد المنتجة في القطاع بغية ضمان حماية المستهلك،
- يطور وسائل الدراسات والاشغال المرتبطة بأعمال القطاع.