المادة 21
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية وفي حدود صلاحياته في ميدان حماية الثروة الصناعية، بما يأتي :
يدرس ويقترح في اطار تشاوري مع - القطاعات المعنية، كل تنظيم تقنى وأمنى يتعلق بالاعمال والمنشآت والتركيبات والاجهزة والعتاد التابع للصناعة الثقيلة،
- يسهر، فيما يخصه، على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية المتعلقة بالمراقبة التقنية والامن في قطاع الصناعة الثقيلة، يقترح ويشارك في اعداد مقاييس أمن العمل ويضمن تطبيقه داخل المؤسسات الاشتراكية التي هي تحت الوصاية. 746 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه