المادة 18
تتمثل مهمة وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، طبقا للاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها وللاساليب والتوجيهات المقررة في هذا الميدان، فيما يأتي :
مشاركة السلطات المختصة المعنية أو
- مساعدتها في جميع المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بقطاع الصناعة الثقيلة
- السهر على تطبيق الاتفاقيات الدولية والسعى الى ضبط التدابير المتعلقة بتجسيد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، فيما يتعلق بالوزارة، المشاركة في أعمال الهيئات الجهوية والدولية - المختصة في مجال الصناعة الثقيلة.