المادة 16
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، بما يأتي :
- - يحددان الاحتياجات من المستخدمين اللازمة لاعمال قطاع الصناعة الثقيلة،
- يدرسان الظروف التي تمكن من الاقلال من التناقضات والقضاء عليها ومن التبعية التقنية الاجنبية في مجال الصناعة الثقيلة، ويقترحان ويحققان ذلك .
تتمثل ممتهما زيادة على ذلك فيما يأتي :
- يسهران على تكوين المستخدمين اللازمين الثلاثاء 21 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 745 لحسن سير قطاع الصناعة الثقيلة، وتحسين مستواهم ولا سيما باللغة الوطنية، يحددان بالاتصال مع الوزارات المعنية - كيفيات تسليم الشهادات للذين لهم الحق في هذا التكوين.