مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة 15
يضطلع وزير الصناعة الثقيلة ونائب الوزير فيما يخصه، بتنظيم كل دراسة تقنية وتطويرها في مجال الصيانة.
ويسهران على تطبيق الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول في هذا المجال.
ويسهران، فضلا على ذلك، على صيانة المنشآت والتجهيزات التابعة للقطاع.