مرسوم رقم 84-119
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-119 مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يحدد صلاحيات وزير الصناعة الثقيلة وصلاحيات نائب الوزير المكلف بالصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية. 741
المادة 14
يطبق وزير الصناعة الثقيلة الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول فيما يخص المراقبة التقنية وأمن المناجم والمقالع ومستودعات المتفجرات والاجهزة ذات الضغط البخاري أو الغازي والعتاد المستعمل في التفجير الفضائي.