المادة 10
يطور وينسق وزير الصناعة الثقيلة فيما يخصه، وفي اطار الاحكام القانونية والتنظيمية السارية المفعول، كل برامج البحث التي تتعلق بأعمال قطاع الصناعة الثقيلة وتقنياته.
ويسهر على اعداد حصائل دورية فى مجال البحث.
المادة II : يضطلع وزير الصناعة الثقيلة، بغية تحسين الانتاج والانتاجية في قطاع الصناعة الثقيلة، باقامة تنظيم علمى للعمل وتطويره بطرق ملائمة للتسيير واجراءات مضبوطة تكون لها فعالية كبرى واقتصاد في الوسائل.
ويقيم ويطور في هذا المجال، أدوات التسيير السليمة والوسائل الاعلامية الآلية اللازمة لمتابعة التسيير ومراقبته.