مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة 6
يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحري في مجال استثمارات المنتوجات الفلاحية بالتشاور مع الوزراء المعنيين بما يأتي :
يشجع تحويل المنتوجات الفلاحية ومشتقاتها يشارك فى تكامل الاعمال اللاحقة للانتاج - الفلاحي يساهم في اقامة الشبكات والهياكل المخصصة لتسيير تعريف المنتوجات الفلاحية، يقترح أسعار المنتوجات الفلاحية عند الانتاج ويشارك في تحديد الاسعار لدى بيعها للبيع وعند بيعها للاستهلاك، يساهم في عملية ضبط مقاييس المنتوجات - الفلاحية.