مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة 4
يطبق وزير الفلاحة والصيد البحرى في مجال الانتاج الفلاحي مخططات التنمية و برامجها.
و بهذه الصفة يقوم بما يأتي :
- ينهض بتحديد المستثمرات الزراعية عن طريق مكننة المزروعات وأحكام تربية المواشي،
- ينهض بالبحث الزراعى التطبيقي بغية الحفاظ على الممتلكات الوراثية النباتية والحيوانية واثرائها وينفذ التقنيات الجديدة في الزراعة وتربية المواشي.