مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة 15
تلغى المراسيم رقم 80 158 المؤرخ في 31 مارس سنة 1980، ورقم 81 - 47- المؤرخ في 21 مارس سنة 1981 ، ورقم 82 39- المؤرخ في 23 يناير سنة 1982 المذكورة أعلاه.