مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة 14
يضطلع وزير الفلاحة والصيد البحرى ونائب الوزير فيما يخص المهام المسندة اليه بجميع النتائج وتقويم آثارها فيما يخص الاهداف المحددة والاساليب المستعملة، باعداد الحصائل والخلاصات والتقارير وقيام كل فيما يخصه بتبليغ ذلك حسب الكيفيات المقررة والآجال المحددة.