مرسوم رقم 84-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-118 مؤرخ في 18 شعبان عام
المادة 11
يمارس وزير الفلاحة والصيد البحرى سلطة الوصاية على الهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطته، ويضطلع بهذه المهمة نائب الوزير في حدود اختصاصاته مع مراعاة وحدة العمل، وأحكام المادة 3 أعلاه.