المادة 2
يتولى التقنيون السامون، تحت سلطة مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق انجاز وتنمية أشغال البحث العلمى المتعلق بقطاع الصناعات الخفيفة، لاسيما المجالات التالية :
- صناعة النسيج،
- الصناعة الكيمياوية والشبه الكيماوية (السيليلوز والورق والزجاج والخزف والتبغ الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 727 والكبريت والجلود المدبوغة والجلود والدهن والمنظفات ومواد التجميل)
- الخشب
- الصناعات الغذائية
- مواد البناء والهندسة المدنية الميكانيك وكهرباء الميكانيك - الكهرباء والالكترونيك - الاعلام الآلي
- المقاييس والموازين.