مرسوم رقم 84-117
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-117 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الصناعات الخفيفة. 725
المادة الأولى
يحدث بوزارة الصناعات الخفيفة، سلك للتقنيين السامين، يخضع لاحكام المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.