مرسوم رقم 84-115 · ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-115 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن تمديد أجل اعادة تسجيل التجار في السجل التجاري. 715

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.