مرسوم رقم 84-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
المادة 8
تخفض شروط تعيين التقنيين السامين للوظائف النوعية المشار اليها في المادة 6 من هذا المرسوم بسنة واحدة وذلك بصفة انتقالية حتى غاية 31 ديسمبر سنة 1985.
المادة و : يمكن التقنيين السامين التابعين الوزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية أن يلتحقوا بسلك مهندسي التطبيق ضمن اختصاصهم عن طريق الامتحان المهنى اذا أثبتوا خمس سنوات من العمل كمر سمين .