المادة 2
يتولى التقنيون السامون، تحت اشراف مهندسي الدولة ومهندسى التطبيق انجاز أشغال البحث العلمى وتنميته في قطاع الطاقة والصناعات البتروكيماوية، لاسيما في المجالات التالية :
- الكهرباء : الالكترونيك، الكهرباء التقنية المواصلات)
- المحروقات : البحث، الاستغلال، التكرير النقل والتوزيع الغاز الطبيعي المميع)،
- الكيمياء : (البتروكيماوية، الصناعات الكيماوية الهندسة الكيماوية، البلاستيك)، الهندسة : (المدنية، النووية، الحرارية)، -
- الميكانيكية : ( الكهرباء الميكانيكية السوائل المحركة وتطبيقها، الآلية)،
- التقنية التجارية : ( الاقتصاد البترولي دراسة الاسواق)،
- الامن الصناعي الاعلام الآلي. 714 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه