مرسوم رقم 84-114
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-114 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن احداث سلك للتقنيين السامين في وزارة الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية. 712
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات