مرسوم رقم 84-113
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-113 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية للدهن. 212
المادة 2
يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة فى جميع الاحكام الورادة في المرسوم رقم 82-417 المؤرخ في 4 ديسمبر سنة 1982 المذكور أعلاه.