مرسوم رقم 84-111
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-111 مؤرخ في 11 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتضمن نقل الوصاية على المؤسسة الوطنية لتنمية الصناعات الكيماوية
المادة 2
يحل وزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية محل وزير الصناعات الخفيفة في جميع الاحكام الورادة في المرسوم رقم 83-359 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه.