المادة 8
تجرى عمليات الانتخاب علانية في محلات العمل وخلال أوقات العمل.
ويتم الانتخاب بالتصويت السرى داخل ظرف.
ويمكن الناخبين أن يقوموا بما يأتي : 1 (1) أن يختاروا من بين المترشحين الذين وردت أسماؤهم في القائمة، في حدود عدد المترشحين المطلوب انتخابهم، ب التصويت الابيض.
يمكن الانتخاب بالمراسلة حسب الشروط التي تحددها القرارات المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم.
المادة و : يحدد مكتب التصويت ما يأتي :
عدد الاصوات المشاركة في الانتخاب - عدد الاصوات التي حصل عليها كل مترشح -
- - العدد الاجمالي للاوراق البيضاء العدد الاجمالي للاوراق الملغاة. - وتعتبر ملغاة جميع الاصوات المشاركة بأوراق ممزقة أو تحمل أية علامات وكذلك الاصوات التي تعين عددا من المترشحين يفوق عدد المناصب المطلوب شغلها.
والظروف التي لا تحتوى على أوراق التصويت تعد تصويتا أبيض.