المادة 7
يحدث مكتب تصويت مركزي لكل لجنة يعتزم تكوينها.
كما يمكن أن تكون مكاتب تصويت في فرح الانتخاب المنصوص عليها في المادة 2 من هذا المرسوم، حسب الحالة، بقرار من الوزير أو الوالى المعنى. في هذه الحالة ترسل الاصوات المحصل عليها في فروع الانتخاب، في ظرف يختمه رئيس المصلحة الذي وضع لديه الفرع، الى مكتب خاص للانتخاب ان وجد أو الى مكتب مركزى ان لم يوجد هذا المكتب الخاص.
وتقوم مكاتب الانتخاب الخاصة، في حالة وجودها يفرز الاصوات وتسلم النتائج الى مكتب الانتخاب المركزى. كما يقوم هذا المكتب المركزى بفرز الاصوات اذا لم تكن هناك مكاتب الانتخاب الخاصة. وفى جميع الاحوال يقوم باعلان النتائج ويضم المكتب المركزى للانتخاب وعند الاقتضاء مكاتب الانتخاب الخاصة، رئيسا وكاتبا عاما يعينهما الوزير أو الوالى المعنى ومندوبا عن قائمة المترشحين .