المادة 4
يسجل المترشحون للانتخابات في قائمة وحيدة تحتوى على عدد من الالقاب يساوى عدد المترشحين، غير أن عدد هؤلاء لا يمكن أن يقل بأية حال من الاحوال عن ضعف عدد المناصب المطلوب شغلها.
يجب ابداع القائمة قبل خمسة أسابيع على الاقل من التاريخ المحدد لاجراء الانتخابات.
و يجب أن يرد في كل قائمة للمترشحين لقب أحد الموظفين المؤهل لتمثيلهم في جميع العمليات الانتخابية ويكون مقيما في المكان الذي يجري فيه فرز الاقتراع.
كما يجب أن يكون ابداع كل قائمة، مصحوبا .
بتصريح الترشح موقع من كل مترشح.