المادة 3
يمكن أن ينتخب باسم احدى اللجان المتساوية الاعضاء المعينة، الموظفون الذين تتوفر فيهم الشروط المطلوبة للتسجيل في القائمة الانتخابية لهذه اللجنة.
غير أنه لا يسكن انتخاب الموظفين الذين هم في عطلة طويلة الامد بمقتضى المادة 39 من الامر رقم 66-133 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه، ولا الذين عوقبوا بالتنزيل في الرتبة أو الاقصاء المؤقت من الوظيفة الا اذا أصدر العفو عنهم أو ألغيت العقوبة المسلطة عليهم حسب الشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-152 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالاجراءات التأديبية، ولا الذين أصيبوا بعجز ورد ذكره في النصوص العامة المتعلقة بعدم قابلية الانتخاب.
يجب على المترشحين أن يمارسوا مهامهم فى المقاطعة الاقليمية المقصودة منذ ستة أشهر على الاقل من تاريخ الاقتراع.
الجزائرية الثلاثاء 14 ربيع الثاني عام 1404 ه