مرسوم رقم 84-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
المادة الأولى
يعد ناخبين بعنوان لجنة متساوية الاعضاء معينة، الموظفون الذين هم في خدمة فعلية المنتمون الى السلك المدعو ليمثل في اللجنة المذكورة.
أما الموظفون المنتدبون فينتخبون في سلكهم الاصلي. 94 الجريدة الرسمية للجمهورية