مرسوم رقم 84-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 12
تبلغ الاعتراضات على صلاحية العمليات الانتخابية في أجل خمسة أيام، ابتداء من اعلان النتائج، الى الوزير أو الوالي المعنى الذي يبت فيها خلال ثمانية أيام ما عدا الطعون التي تقدم الى الجهة القضائية المختصة.