مرسوم رقم 84-11
· ج.ر عدد 3 لسنة 1984
ملغى
مرسوم رقم 84-11 مؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 14 يناير سنة 1984 يحدد كيفيات تعيين ممثلين عن الموظفين في اللجان المتساوية الاعضاء
المادة 10
يعلن مكتب التصويت انتخاب المترشحين الدائمين والاضافيين تباعا حسب الترتيب التنازلى لعدد الاصوات التي أحرزها كل واحد منهم في حدود عدد المناصب المطلوب شغلها لكل سلك من الاسلاك.