المادة 5
اضافة الى المهام والنشاطات المشار اليها في المادة 2 من المرسوم رقم 83-264 المؤرخ في 16 ابريل سنة 1983 المذكور أعلاه، يكلف التقنيون السامون المعينون في الوظائف النوعية المبينة أعلاه بالمهام التالية : 1 (1) - بالنسبة لرئيس الفرقة :
وضع برنامج عمل للفرقة .
التوزيع العقلاني للاشغال داخل الفرقة، -
- السهر على التطبيق الحسن وفي الآجال المحددة لبرنامج العمل الخاص بالفرقة. 2 (2) - بالنسبة لرئيس الفرع :
وضع برنامج عمل للفرع، التوزيع العقلاني للاشغال بين جميع الفرق، تنسيق ومراقبة أشغال الفرق.