مرسوم رقم 84-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
المادة 8
تتكفل ميزانية الدولة، من خلال الولاية المعنية، عند الحاجة، بتراتيب التحديد والاشارة والحراسة والتفتيش والمراقبة والانارة خارج حيز المنشآت والهياكل الاساسية المعنية.
المادة و : تحدد بدقة نصوص لاحقة، كلما دعت الحاجة الى ذلك، كيفيات تطبيق هذا النص.