مرسوم رقم 84-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
المادة 7
تطلع لجنة الامن المحدثة بالمرسوم رقم 83-373 المؤرخ في 28 مايو سنة 1983 المذكور أعلاه، في اطار أحكام المادة السابقة، على المسائل المتعلقة بمحيط الحماية. واذا اجتمعت هذه اللجنة لدراسة مسائل محيط الحماية توسع الى ممثلى الوزير أو الوزراء الذين تنتمي اليهم المنشأة أو الذين ينتمي اليهم الهيكل الاساسي. 706 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 شعبان عام 1404 ه