مرسوم رقم 84-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
المادة 6
يتولى الوالى المختص اقليميا الحماية في المحيط المعنى، ويقوم بذلك في اطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
واذا كان محيط الحماية مشتركا بين ولايتين أو بين عدة ولايات، فان الوالى المختص هو الذي يوجد في ولايته أهم هيكل أساسي أو أكبر منشأة.