مرسوم رقم 84-105
· ج.ر عدد 20 لسنة 1984
مرسوم رقم 84-105 مؤرخ في 1 شعبان عام 1404 الموافق 12 مايو سنة 1984 يتعلق بتأسيس محيط لحماية المنشآت والهياكل الاساسية. 704
المادة 2
يعنى محيط الحماية نطاقا ترابيا يحدد المجال الترابي والجوي والبحرى الذي ينظم داخله كل شغل أو مرور وأي نشاط آخر عموما.